للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان قائمان مِن "المُدوَّنة":

أحدهما: أنه يتأبد التحريم، وهي رواية ابن نافع عن مالك.

والثاني: أنه لا يتأبد، وهو قول المخزومى وغيره في "المدونة".

وسببُ الخلاف: الإباحة، هل تقوم مقام [الفعل] (١) أم لا.

واختلف في دواعى الوطء، هل هى كالوطء أم لا؟

على قولين قائمين مِن "المُدوّنة" مِن غير ما موضعٍ.

ونصُّ "الكتاب" أنَّها كالوطء.

وإن كانت في عدَّة مِن طلاقٍ رجعى فتزوجها وهي في عِدتها فهل يكون كالناكح في عدَّة أو كالناكح في عصمة؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة مِن "المُدوّنة":

أحدها: أنَّهُ كالناكح في عصمة، وهو ظاهر قول ابن القاسم في المُدوّنة، ونصُّ قوله في غيرها.

والثانى: أنَّهُ كناكح في عِدَّة، وهو قولُ الغير في "المُدوّنة".

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يرتجع أو لا يرتجع.

فإن ارتجع الزوج بعد ذلك، كان الثاني ناكحًا في عصمة.

وإن لم يرتجع، كان ناكحًا في عدَّة، وهو قول أحمد بن ميسر في مسألة: "النصرانية إذا أسلمت"، على ما في "الموَّازيَّة"، وهذا القول قائم في المُدوّنة أيضًا.

وسبب الخلاف بين ابن القاسم والغير: هل يُغلّب تحريم الوطء بعد


(١) في هـ: الوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>