للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوى كان ما نوى، فإنْ نوى واحدة كان رجعيًا، وإنْ أراد تحريمًا بغير الطلاق فعليهِ كفَّارة يمين، وهو قولُ الشافعى [رضي الله عنه] (١).

والخامس: أنَّهُ ينوى أيضًا في الطلاق، فإن نوى واحدة كانت بائنة، وإنْ لم ينوِ طلاقها [فهو يمين]، وإنْ نوى الكذب: فليس بشىء، وهذا القول قالهُ أبو حنيفة وأصحابه.

والسادس: أنَّها يمين يُكفِّرها ما يكفر اليمين.

والقائلون [بهذا القول على فرقتين: فرقة تقول: إنها يمين مغلظة. وفرقة تقول. أنها غير مغلظة. أما القائلون] (٢) بأنَّها يمين غير مغلَّظة فمنهم أبو بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم وابن عباس وجماعة من التابعين [رضي الله عنهم أجمعين] (٣).

وقال ابن عباس، وقد سُئل عنها: "لقد كان [لكم في] (٤) رسول الله أسوةٌ حسنة" خرّجهُ البخاري ومسلم.

وأما القائلون أنَّها يمين مُغلَّظة:

فبعضهم أوجب فيها الواجب في الظهار.

وبعضهم أوجب فيها عتقُ رقبة.

والسابع: أنَّ تحريم المرأة كتحريم الماء، وليس [فيه] (٥) طلاق، ولا كفَّارة، لقول الله سبحانه: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}، وهو قولُ


(١) زيادة من ع، هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من ع، هـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>