للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسروق الأجدع وأبى سلمة بن عبد الرحمن [والشافعى] (١) وغيرهم مِن أهل [العلم] (٢).

وسبب الخلاف: اختلافهم في كفَّارة النبي - صلى الله عليه وسلم -، هل كفَّر بها عن اليمين أو كفّر بها عن التحريم؟

و [ذلك] (٣) أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - حرَّم أُمُّ ولده، وحَلَفَ ألا يطأها، فعاتبهُ اللهُ في التحريم وأمرهُ بالكفَّارة عن اليمين، وهو تأويل زيد بن أسلم، وبه أخذ مالك رضي الله عنه.

فَمَنْ رأى أنَّهُ كفَّر عن التحريم، قال أنَّهُ يُكفِّر.

وَمَنْ رأى أنَّهُ لا يلزمُهُ يمين، ولا طلاق، قال لأنَّ ذلك ليس بيمين، ولا كناية عن الطلاق.

وأمَّا المذهب فتحصيلهُ أنَّ الرجل إذا قال: "الحلال عليه حرام" هل تكون [زوجتهُ] (٤) داخلة في التحريم حتى يخرجها أو هى خارجة حتى يُدخلها.

على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّها خارجة حتى يُدخلها، وهو ظاهر قوله في كتاب "النُذور [والأيمان] (٥) " مِن "المُدوّنة".

والثانى: أنَّها داخلة إلا أنْ يُخرجها، وهو قولُهُ في "كتاب التخيير والتمليك" مِن "المُدوّنة".


(١) في هـ: الشعبى.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>