للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقضي، وهو نص "الكتاب" في غير المعين؛ إذ لا فرق، والفطر في الوجهين باختياره.

والثاني: أنه لا يجب عليه القضاء، هو ظاهر قول مالك في "المدونة" (١)؛ لأنه قال في المرأة إذا نذرت صيام يوم بعينه ثم سافرت فيه فأفطرت، هل تقضي أم لا؟

فتوقف فيه مالك، قال ابن القاسم: فكأني رأيته يستحب لها القضاء [والحمد لله وحده] (٢).


(١) انظر: المدونة (١/ ١٩٦).
(٢) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>