للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مأبورًا، والآخر غير مأبور: وقعت القسمة على إطلاقها، فهي جائزة اتفاقًا؛ لأن المأبور بقى على أصل الشركة وغير المأبور داخل في القسمة.

فإن وقع الشرط إما بإدخال المأبور في القسمة مع الأرض، وإما باستثناء غير المأبور [وبقائه] (١) على أصل الشركة، ففي كل فصل من ذلك قولان.

وقد اختلف في إبار الزرع على ثلاثة أقوال:

أحدها: ظهوره وبروزه من الأرض، وهو قول ابن القاسم في المدونة في كتاب الشفعة.

والثاني: أن إبار الزرع بذاره في الأرض، وإن لم يطلع، وهو قول [القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب] (٢).

والثالث: أن إبار الزرع أن يَسْبل، وهو قول محمَّد.

والأظهر [في الصواب] (٣): ما ذهب إليه القاضي؛ لأن البذر كسلعة أودعت [في] (٤) الأرض، فوجب حمل المقاسمة على الأرض دون ما فيها بخلاف الثمار التي هي ولادة.

وأما إن كان ذلك بعد طيب الزرع: فلا خلاف في هذا الوجه أن الزرع لا يقسم مع الأرض، بل تقسم الأرض على حدة، ويبقى الزرع شركة بينهما [والحمد لله وحده] (٥).


(١) في أ: وبقيته.
(٢) في أ: أبي محمَّد عبد الوهاب القاضي.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>