للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أبعد عن ظاهر الكتاب [لمن تأمله] (١).

وأما الوجه الرابع: إذا ذكر ذلك من نافلة، وهو في فريضة، هل يتمادى على فرضه من غير اعتبار بالطول والقِصر ولا بالركوع أم لا؟

فالذي يتخرج في المسألة قولان:

أحدهما: أنه يتمادى على فرضه من غير اعتبار بالطول والقصر، وهو ظاهر قوله في المدونة: إن كان قريبًا رجع إلى صلاته إن كانت فريضة ونقض ما كان فيه.

ومفهومه: إن كانت نافلة لا يرجع إليها من الفريضة -قرب أو بعد؛ إذ لا يبطل الأعلى بالأدنى.

والثاني: أنه يفصل فيها بين القُرب والبُعد كما فصل في الفريضة، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" أيضًا حيث ساوى بين الركعة وسجدتي السهو، وهو نص ابن عبد الحكم في غير المدونة فيمن ذكر سجدة من نافلة [في صلاة الفرض] (٢) بعد ركعة أو ركعتين: أنه يعود إليها فيصليها بسجدة ثم يتشهد ويُسَلِّم.

وقال القاضي [أبو الفضل] (٣) في الفرق بين الفرض والنفل (٤): وهذا مما لا يختلف فيه إن شاء الله تعالى، والخلاف لازم [في] (٥) المسألة التي أوردناها، والأمر كما ترى وربك أعلم [والحمد لله وحده] (٦).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) في جـ: أبو الوليد.
(٤) انظر الفروق (١٣٧) لأبي الفضل مسلم بن علي.
(٥) في جـ: من.
(٦) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>