للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يعيد، وهو قول ابن القاسم في "العتبية" (١) فأطلق، وقال عيسى بن دينار: يعيد وإن ذهب الوقت.

والثاني: أنه يستغفر الله تعالى، ولا شيء عليه.

وإن جهر فيما يسر فيه عامدًا: فعلى القولين:

أحدهما: أنه يعيد، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم؛ لأن هذا عابث.

وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" (٢)، في الإمام إذا مَرَّ بقرية لا يجمع فيها لصغرها فجمع بهم الجمعة، حيث قال: فأما الإمام ومن معه من المسافرين، فإنهم يصلون ركعتين [فأمر لهم] (٣) بالإعادة، وهم إنما يعيدونها ركعتين في الصلاة التي صلوها ركعتين، ولم [يذكر] (٤) هناك شيء يوجب الإعادة سوى زيادة الجهر خاصة.

والثاني: أنه لا سجود عليه، ويستغفر الله، ولا شيء عليه، وهو ظاهر قول ابن نافع في المسألة التي استدللنا بها أنهم لا يعيدون؛ لا الإمام ولا المسافرون.

وسبب الخلاف: اختلافهم في تارك السنن [عامدًا] (٥) هل يعاقب [بفساد العبادة التي هو فيها أم لا يعاقب] (٦) بفسادها ويكون منه مأثومًا،


(١) انظر: البيان والتحصيل (٢/ ٣٤).
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٥٧).
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يكن.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>