للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه [يؤدي] (١) عنها زكاة الفطر، وهو قول مالك وابن القاسم [في المدونة] (٢).

والثاني: أن زكاة الفطر عنها وعن [عبيدها] (٣) في مالها، لا [في] (٤) مال الزوج، وهو قول ابن شرس من أصحاب مالك.

وسبب الخلاف: النفقة على الزوجات هل هي من باب المعاوضات، أو من باب المواساة؟

فمن رأى أنها من باب المعاوضات قال: لا زكاة على الزوج عنها.

ومن رأى أنها من باب المواساة أو أنها وظيفة غير معقولة المعنى قال: إن الزوج يزكى عنها [فعلى القول بأن الزوج يزكى عنها] (٥).

وهل يزكى عن خادمها أو عن خدم إن كان لها أم لا؟

فلا يخلو حال الزوجة من أن تكون ممن تخدم نفسها، أو ممن لا تخدم نفسها.

فإن كانت ممن تخدم نفسها: فليس على الزوج إخدامها.

وإن كان لها خادم فنفقتها وفطرتها عليها.

فإن كانت ممن لا تخدم نفسها فقيل: إن الزوج مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يكرى لها من يخدمها، أو يشتري لها من يخدمها، أو ينفق على خادمها.


(١) في جـ: يخرج.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: عبيد القراض.
(٤) في أ: من.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>