للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: [إنه] (١) مخير بين أربعة أشياء: ثلاثة تقدمت، والرابع: أن يخدمها بنفسه.

فإن اختار النفقة على خادمها: كان عليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر؛ لأنها تابعة للنفقة بالشرع.

فإن كانت ممن تحتاج إلى خادمين فأكثر: فعلى الزوج [نفقتهن] (٢)، وإخراج زكاة الفطر عنهن، وبه قال أصبغ عن ابن القاسم في "العتبية" (٣).

فأما نفقة الآباء: فإنها نفقة بر وطاعة، فلا خلاف أنها تجب على الولد إذا كانا معسرين بشرط الابتغاء، على ما بيناه في كتاب الزكاة الأول، وإن كان الأبوان قويين على العمل.

ويزكى عنهما زكاة الفطر ما داما زوجين، فإن كان الأب زوج غير الأم فهل ينفق عليه وعلى زوجه أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه ينفق عليهما ويزكى عنهما جميعًا، وهو مذهب "المدونة"، وبه قال جمهور أهل المذهب.

والمذهب: أنه لا يلزمه أن ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون له أم، وهو قول المغيرة على ما نقله. [الشيخ أبو محمد] (٤) بن أبي زيد في "النوادر" (٥).

وينبني الخلاف على الخلاف في الأب هل له أن [يتزوج] (٦) من مال


(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: النفقة عليهن.
(٣) البيان والتحصيل (٢/ ٥٠٩ - ٥١٠) والنوادر (٢/ ٣٠٦).
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر "النوادر" (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٧).
(٦) في ب: ينفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>