للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنهُ لا يجعل الثاني في غير ما جعل فيه الأول، وهو مذهب "المدونة" وهو المشهور.

والثاني: أنَّ له أن يجعل الثاني في حج، وإن كان الأول عمرة، لأنَّ عمل [الحج] (١) يأتي [على عمل] العُمرة وزيادة، وهو قول ابن حبيب.


(١) في أ: العمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>