للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا عمرة فلا يخلو من أن يجعله في حج أو عُمرة:

فإن جعله في عُمرة، فله أن يجعل الثاني في غير ما جعل فيه الأول.

فإن جعله في حج، فلا يخلو ركوبه في المناسك أو دون المناسك:

فإن كان ركوبه في المناسك، هل يجعل الثاني في غير ما جعل فيه الأول أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من"المدونة":

أحدهما: أن يجعل الثاني في غير ما جعل فيه الأول [وهو قول مالك] (١).

والثاني: أنهُ [لا يجعل الثاني في غير ما جعل فيه الأول] (٢) [وهو قول ابن القاسم] (٣).

وسبب الخلاف: اختلافهم في ناذر المشي فمشى فجعله في [حجة] (٤)، ثم فاته الحج، فهل يلزمهُ مشي المناسك قابلًا أو لا يلزمه؟.

فابن القاسم يقول: يلزمه، ومالك يقول: لا يلزمهُ فإن كان ركوبُه في غير المناسك، فله أن يجعل الثاني في غير ما جعل فيه الأول.

فإن كان نذره مقيدًا، مثل: أن ينوي بمشيه حجة أو عمرة:

فإن كان الأول حجًا، فلا خلاف أنهُ لا يجعل الثاني في غير ما جعل فيه الأول.

وإن كان الأول عمرة، فهل له أن يجعل الثاني في غير ما جعل فيه الأول؟ فالمذهب على قولين:


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: ليس له ذلك.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: عمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>