والثاني: أنه لا يكون فوتًا، لأنه أعتق ما في ضمان غيره، وهو قول أشهب.
واختلف في نقد الثمن، أو التمكن من قبض السلعة وإن لم ينقد الثمن هل يكون ذلك كقبض السلعة وتدخل في ضمان المشتري بذلك على قولين:
أحدهما: أنه بالنقد أو التمكن تدخل في ضمانه، وهو قول أشهب وابن القاسم يخالفه في ذلك.
فإن قبضها فلا تخلو من أن تكون قائمة، أو فائتة.
فإن كانت قائمة بيد المشتري: فلا يخلو فساده من أن يكون متفقًا عليه، أو مختلفًا فيه.
فإن كان فساده متفقًا عليه هل يرد البيع أو يمضي؟ فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه يرد البيع مع القيام، وهو مشهور المذهب.
والثاني: أنه يمضي بالقبض والرد استحسان، وهو قول محمَّد بن مسلمة.
وعلى القول بأن الرد واجب مع القيام، فهل يجوز فيها تصرف البائع وهي في يد المشتري؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن تصرفه فيها جائز بالعتق وغيره، وهو قول ابن القاسم في "كتاب الصدقة" من "المدونة" قال: إن البيع الفاسد إذا فسخ فإنما يرجع العبد إلى البائع على الملك الأول.