والثاني: أن تصرف البائع في السلعة بعدما قبضها المشتري غير نافذ؛ لأنه تصرف لما هو في ضمان المشتري وهو قول أشهب.
وينبني الخلاف: على الخلاف في البيع الفاسد هل يفيد شبهة الملك للمشتري بعد القبض وقبل الفوات، أو إنما يفيد الملك؟
فعلى القول بأنه يفيد الملك: فلا يجوز تصرف البائع؛ لأنه تصرف فيما هو في ملك غيره، وهو قول أشهب في هذه المسألة، وهو جنوح إلى مذهب محمَّد بن مسلمة الذي يقول: الرد بعد القبض استحسان.
وعلى القول بأنه يفيد شبهة الملك: فإنه يجوز تصرف البائع والمشتري، فمن سبق منهما بالتصرف كان فعله ماضيًا.
وإن كان فساده فسادًا مختلفًا: فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها بالعقد تدخل في ضمان المشتري.
والثاني: أنها لا تدخل في ضمانه إلا بالقبض.
فعلى هذين القولين: لا يجوز فيها تصرف البائع؛ إما بعد العقد على قول، وإما بعد القبض على آخر.
والثالث: أنها لا تدخل في ضمانه إلا بعد الفوت.
وعلى القول بأنها لا تدخل في ضمانه إلا بالفوات، فإذا فاتته بعد القبض، فما الذي يجب فيها؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن المشتري يضمنها بالثمن.
والثاني: أنه يضمنها بالقيمة.
وإن كان فساده فسادًا متفقًا عليه، هل يدخل في ضمان المشتري ويفيده