والحديث الرابع: ما خرجه أبو داود عن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل بيع وسلف، ولا يجوز شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن"(١).
وبهذا الحديث قال من جوز البيع مع شرط واحد، ولم يجزه مع الشرطين، وهو أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - فتعارضت مذاهب الفقهاء لتعارض هذه الأحاديث.
وأما مالك - رضي الله عنه - فقد استعمل الأحاديث كلها، على ما قدمناه وفصلناه أي تفصيل.
واستعمل الأحاديث مع القدرة على ذلك أولى بالترجيح؛ لأن الترجيح إلغاء كلام صاحب الشرع، ولا سبيل إلى تركه مع إمكان استعماله، وبهذا وأمثاله رأي أصحابه أن مذهبه أولى المذاهب، وهو بها أقوم قيلًا، وأهدى إلى الحق سبيلًا، والحمد لله وحده.
(١) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤) والنسائي (٤٦١١) وأحمد (٦٦٧١) من حديث أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.