للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمة، أو على ألا يهب ولا يبيع: فمشهور المذهب أن البيع جائز، والشرط باطل إذا أسقط من له الشرط شرطه.

وهذه الوجوه كلها في "المدونة" منصوصة، وعلى هذا التنزيل يصح استعمال الأحاديث الواردة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك أنه روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع أحاديث:

حديث جابر بن عبد الله قال: "ابتاع مني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا واشترط [عليَّ] (١) ظهره إلى المدينة" (٢) والحديث صحيح، خرجه أئمة الصحاح.

وبهذا الحديث أخذ من جوز البيع والشرط جملة بلا تفصيل، وهو ابن شبرمة.

والحديث الثاني: حديث بريرة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل شرط ليس في كتاب الله - عز وجل - فهو باطل ولو كان مائة شرط" (٣).

والحديث متفق على صحته، وبه قال ابن أبي ليلى أن البيع جائز، والشرط باطل في جميع بياعات الشروط.

والحديث الثالث: ما روي عن أبي حنيفة أنه روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع وشرط" (٤).

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة في بطلان بياعات الشروط عمومًا.


(١) في أ: إليَّ.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٨٥) ومسلم (٧١٥).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٧٧) ومسلم (١٥٠٤).
(٤) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٣٦١) من طريق أبي حنيفة، وأخرجه النسائي (٤٦٢٩) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>