للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الأب: فلا يفسخ نكاحه، وإن لم يدخل.

وإن كان العاقد آخرًا بعد طلاق الأول هو الوكيل: فإنه يفسخ، إلا أن يدخل، وهو قول ابن الماجشون.

والفرق بينهما على قول [عبد الملك] (١): أن الأب مطلق على النكاح على الاسترسال، والوكيل تنفسخ وكالته بتزويج الأب قبله.

وأما إن عقد قبل الموت أو الطلاق، ودخل بعد ذلك، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه كالذي عقد ودخل قبل الموت أو الطلاق، [في أن نكاحها] (٢) ثابت ولا ميراث لها من الأول، ولا عدة عليها منه، وهو قول [مالك] (٣) حكاه ابن الموَّاز.

والثاني: الفرق بين الوفاة والطلاق:

ففي الوفاة: يكون متزوجًا في عدة، بمنزلة امرأة المفقود، تتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء العدة ودخل بها [زوجها] (٤)، ثم تبين أنها تزوجت قبل وفاة المفقود ودخلت بعد وفاة المفقود وقبل انقضاء العدة: أنه يكون متزوجًا في عدة، وفي الطلاق، ولا يكون متزوجا في عدة، وهذا قول بعض المتأخرين، والحمد لله وحده.


(١) في ب: مالك.
(٢) في أ، جـ: فإن نكاحه.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>