للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عثر على هذا النكاح بعد دخول أحدهما، وعلم أنه الثاني، وقد كان الأول قد مات أو أطلق، فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

[أحدهما]: أن يكون عقد ودخل قبل موت الأول أو طلاقه.

والثاني: أن يكون عقد ودخل بعد موت الأول أو طلاقه.

والثالث: أن يكون عقد قبل موته أو طلاقه، [ودخل بعد موته وطلاقه] (١).

فأما إن عقد ودخل قبل [موت الأول] (٢) أو طلاقه: فإن نكاحه صحيح ثابت بمنزلة ما لو كان حيًا ولم يطلق، على قول ابن القاسم.

وأما على قول ابن عبد الحكم، فينفسخ نكاحه كما قدمناه في صدر المسألة.

وأما إذا عقد ودخل بعد موت الأول أو طلاقه، فلا يخلو الأول من أن يكون مات أو طلق:

فإن مات: فإن نكاح الثاني مفسوخ، لأنه نكاح في عدة [وترث الأول، وإن طلق فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن نكاحه صحيح؛ لأنه نكاح في غير عدة] (٣) وهو قول ابن القاسم.

والثاني: التفصيل بين أن يكون العاقد لنكاحها آخرًا بعد طلاق الأول


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: موته.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>