للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد ذكر بعض المتأخرين عن ابن الموَّاز كلامًا متناقضًا في نفسه، وقال: لا يخلو الذي تزوج منها من أن يكون تزوجها قبل زوج أو بعد زوج:

فإن تزوجها قبل زوج، فإنها ترجع عنده على جميع الطلاق؛ لأنه إن كان هو الأول [فنكاحه] (١) الثاني، كلا شيء؛ لأنه رجعت إليه امرأته، وهو لم يطلق.

وإن كان هو الثاني فكذلك أيضًا، لأن نكاحه بعد الأول، كلا نكاح، لأنه تزوج امرأة غيره، [فإن تزوجها بعد الفسخ فإنها ترجع عنده على جميع الطلاق] (٢).

فإذا تزوجها [أحدهما] (٣) بعد زوج، فإنها ترجع عنده على تطليقتين، وهذا كلام [متناقض] (٤) لأن الفسخ الذي فسخ به نكاحهما إن كان بطلاق، فكيف ترجع [عند] (٥) الذي تزوجها منهما بعد ذلك على جميع الطلاق، لأنه فسخ [وقع] (٦) بحكم حاكم، والأول منهما مجهول.

وإن كان بغير طلاق، فكيف [يلزمه] (٧) الطلاق بتزويج غيره إياها بعد الفسخ من غير [طلاق] (٨) يوجبه عليه حكم حاكم.

وهذا الكلام كما تراه، وربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا.


(١) في أ: فنكاح.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أع، هـ: مدخول، وفي جـ: مجهول.
(٥) في أ: إلى.
(٦) في أ: لو وقع، وفي ب: لو رفع.
(٧) في أ، جـ: يلزم، وفي ع: يلزمهما.
(٨) في أ: أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>