للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من "المدونة":

أحدهما: أن الفسخ فيه بطلاق، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه فسخ بغير طلاق.

والقولان في بعض نسخ "المدونة"، وبالفسخ بطلاق أخذ سحنون - رضي الله عنه -.

فعلى القول بأن الفسخ فيه بطلاق، هل يكون على الرسول نصف الصداق مما ضمن أم لا؟ قولان قائمان من "المدونة":

أحدهما: أن الرسول لا يضمن شيئًا من الصداق، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".

والثاني: أنه يضمن نصف الصداق، يغرمه للزوجة، وهو قول علي بن زياد في بعض روايات "المدونة".

وسبب الخلاف: المخير بين شيئين، هل يعد مختارًا لما ترك أم لا؟

فمن رأى أنه يعد مختارًا لما ترك قال: يكون الفسخ طلاقا، ويغرم الوكيل نصف الصداق.

ومن رأى أنه لا يعد [الوكيل] (١) مختارًا لما ترك، قال: يكون الفسخ بغير طلاق ولا صداق ولا نصف صداق.

وظاهر قول ابن القاسم في [الكتاب] (٢): ألا شيء على [الوكيل] (٣)، فسخ بطلاق أم لا.


(١) سقط من أ.
(٢) في ع، هـ: المدونة.
(٣) في أ، جـ: الرسول.

<<  <  ج: ص:  >  >>