للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عن الوجه الثاني: إذا اتفقا في الوكالة، واختلفا في التسمية، مثل أن يدعي الوكيل أن النكاح بمائتين، وبذلك أمره الآمر، وقال الآمر: ما أمرته إلا بمائة، فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون لكل واحد منهما بينة.

والثاني: ألا بينة لواحد منهما.

والثالث: أن يكون له بينة دونها.

والرابع: أن يكون لها بينة دونه.

فإن كان لكل واحد منهما بينة، للزوج [بينة] (١) أن الوكالة كانت بمائة، وللزوجة [بينة] (٢) أن العقد كان بمائتين، فلا يخلو [ذلك] (٣) من وجهين:

أحدهما: أن يعثر على ذلك قبل الدخول.

والثاني: أن يعثر عليه بعد الدخول.

فإن عثر على تعدي الوكيل قبل الدخول:

فإن تراضيا الزوجان على إثبات الزيادة أو إسقاطها ثبت النكاح بينهما، مثل أن يرضى الزوج على إمضاء النكاح بمائتين أو رضيت هي [على] (٤) أن تسقط عنه المائة.

فإن لم يتراضيا بذلك، فسخ النكاح بينهما، وهل فسخه بطلاق أو بغير


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>