للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي ورد الشرعُ بإيقاعه عليهِ.

ومعنى وصفنا بأنَّهُ البدعة: أنَّهُ وقع على غير الوجه الذي ورد الشرعُ بإيقاعهِ عليهِ.

والبدعة في أصل الوضع: إحداث الشيء على غير مثال.

وقد اختلف العلماء في إيقاع [الطلاق] (١) الثلاث في كلمةٍ واحدة.

فذهب مالك - رضي الله عنه - إلى أنَّهُ بدعة.

وذهب الشافعي إلى أنَّهُ سُنَّة.

والدليل لمالك - رضي الله عنه - ظواهر الكتاب ونصوص السُنَّة.

فأمَّا ظواهرُ الكتاب، فقولهُ تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢)، فلا يخلو [من] (٣) أن يكون أمرًا بصفة الطلاق، فالأمر يقتضى الوجوب أو يكون إخبارًا عن صفة الطلاق الشرعى [وكلا الأمرين يقتضى ألا يكون الطلاق الشرعي] (٤) على غير هذا الوجه.

وأما نصوص السُّنَّةَ: فما رواه مخرمة بن بكير [عن أبيه قال] (٥): سمعت محمد بن لبيد، قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات [جميعًا] (٦)، فقام غضبانًا، ثُمَّ قال: يُلْعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله، ألا أقتلُهُ (٧).


(١) سقط من أ.
(٢) سورة البقرة الآية (٢٢٩).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: جمعًا.
(٧) أخرجه النسائي (٣٤٠١) وفي "الكبرى" (٥٥٩٤) وضعفه الشيخ الألبانى رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>