للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه القضاء، فإن أفطر في القضاء كان عليه أن يقضي يومًا واحدًا.

فإن أفطر في قضاء القضاء: فعلى قولين:

أحدهما: أنه يقضي يومين.

وهو قول ابن القاسم في غير "المدونة" (١).

والثاني: أنه يقضي يومًا [واحدًا] (٢)، وهو قوله في "المدونة" (٣) [والقول لابن القاسم في العتبية على ما نقله الشيخ أبو محمَّد في النوادر].

وكذلك قال ابن القاسم في "الحج" أيضًا فيمن أفسد حجه فقضاه، فأفسد القضاء: فإنه يقضي حجتين.

وقال فيمن أفطر في قضاء التطوع: إن عليه قضاء يومين.

فانظر ما الفرق بينهما عنده؛ حيث قال في قضاء رمضان: إنه يقضي يومًا، وإنما يقضي يومين من أفطر في قضاء القضاء.

وقال في التطوع: يقضي يومين (٤).

ولا فرق بين المسألتين؛ لأن القضاء واجب في التطوع على من أفطر عامدًا، كما أن القضاء واجب في رمضان بالإجماع [والحمد لله وحده] (٥).


(١) انظر: النوادر (٢/ ٥٧)، والبيان والتحصيل (٢/ ٣٣٩، ٣٤٠).
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٠٥).
(٤) انظر: النوادر (٢/ ٥٧)، والبيان والتحصيل (٢/ ٣٣٩، ٣٤٠).
(٥) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>