للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدواب؛ لأن الجذع في الدواب ما دخل في السنة الثالثة.

وهذا الذي ذكرناه في الجذعة والثنية إذا كانت الغنم مختلطة؛ صغارًا وكبارًا، جيدةً ورديئةً.

واختلف إذا كانت جنسًا واحدًا خيارًا كلها أو رداءً أو [ماخض] (١) أو علوفة، أو فحول، أو دنية كلها، [عجاف] (٢) أو ذات عور، أو سخال على أربعة أقوال:

أحدها: أنها كالمختلطة، ويأتى ربها بزكاتها من غيرها، وهو قول مالك في المدونة.

والثاني: أن الساعى يأخذ منها، وإن كانت [خيارًا] (٣) أو شرارًا، إلا أن تكون سخالًا كلها أو مواكل، أو فحولًا كلها فلا يأخذ منها ويأتى بالسن الواجب عليه، أو يكون فيها جذع أو ثنية فيأخذ منها، ويأتي بالسن الواجب عليه، أو يكون فيها جذعة أو ثنية، فلا يأخذ مما فوقها من الخيار مع وجودهما، وهو قول ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد.

والثالث: التفصيل بين أن تكون الغنم [رديئة] (٤) كلها أو ماخضًا كلها أو فحولًا كلها، أو سخالًا، فإنه لا يأخذ منها، وبين أن تكون عجافًا أو ذوات عَوَر أو تيوسًا، فإنه يأخذ منها، وهو قول [مطرف] (٥) في "ثمانية أبي زيد".

والرابع: أنه يأخذ من أوساطها واحدة على ما كانت عليه من الشرار والخيار من غير اعتبار بالجذعة والثنية قياسًا على الثمار على أحد الأقوال


(١) في جـ: مواخض.
(٢) سقط من أ.
(٣) في جـ: جيادًا.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>