للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ممن يخفف (١)، والفريضة يقطع بسلام ويدخل.

والثالث: [التفصيل بين المغرب وغيرها، فالمغرب يقطع ولا يتمادى إلى ركعتين. وغيرها من الصلوات يأتي بركعتين، وهو ظاهر قوله في الكتاب.

والرابع] (٢): أنه يتمادى إلى تمام ركعتين ويسلم، ويدخل مع الإِمام [جملة] (٣) بلا تفصيل بين الفرض والنفل، ولا بين المغرب وغيرها.

ووجه من قال: يقطع جملة؛ فللنهي عن صلاتين معًا.

ووجه [من جوَّز الإتيان] (٤) بالركعتين: الاستدلال بقوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٥).

ووجه من فرق بين الفرض والنفل [قال] (٦): لأن النفل إن قطعها لا تلزمه العودة إليها بعد فراغه من صلاة الإِمام، فلهذا أُبِيح له التمادي ليحصل له أجرها.

والفرض يعيدها [بعد سلام] (٧) الإِمام؛ فإنه إن أبطل هذه الفريضة [أتى بها] (٨) مع الإِمام على أحسن ما كان يصليها وحده؛ فلهذا فرق بينهما [والله أعلم] (٩).


(١) أي: يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها، ويدرك الإِمام.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: قول من قال بالإتيان.
(٥) سورة محمَّد الآية (٣٣).
(٦) سقط من ب.
(٧) في أ: مع.
(٨) في ب: أعادها.
(٩) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>