للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه من فرق بين المغرب وغيرها [من الصلوات] (١): لأنا إن أمرناه أن يصلي ركعتين ثم يسلم: فلا خلاف أن هاتين الركعتين نفل، والنفل قبل صلاة المغرب ممنوع؛ فتقابل ممنوعان:

أحدهما: إبطال العمل.

والثاني: التنفل قبل المغرب، فرجح أحد الممنوعين على الآخر.

وسبب الخلاف: تعارض العمومَيْن؛ عموم الكتاب، وعموم السنة.

فعموم الكتاب: قوله تعالى: {وَلا تبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٢).

وعموم السنة: نهيه عليه السلام عن صلاتين معًا (٣).

فمن رجح عموم الكتاب: قال بالتمادي إلى تمام ركعتين في الجميع.

ومن رجح عموم [ق/ ٢٣جـ] السنة: قال بالقطع في الجميع.

ومن فرق: فقد بينا وجه قوله.

وللخلاف [فيه] (٤) سبب آخر، وهو: الإحرام، هل هو ركن أو ليس بركن؟

فمن جعله ركنًا فيقول: [يبنى] (٥).

وينبني [ق/ ٣١ أ] الخلاف: على الخلاف في العمومين المذكورين.

ومن لم يجعله ركنًا قال: يقطع؛ لأن الإحرام ليس بركن يخشى بطلانه.


(١) سقط من ب.
(٢) سورة محمَّد الآية (٣٣).
(٣) تقدم.
(٤) في أ: فيها.
(٥) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>