للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان ذلك بعد ركعة: فهاهنا يفرق بين المغرب وغيرها من الصلوات.

فغير المغرب: يشفعها بركعة أخرى، ويسلم ويدخل مع الإِمام كانت فرضًا أو نفلًا.

ولا خلاف في المذهب في هذا الوجه، ويدخل فيه الخلاف بالمعنى وسببه الأصل الذي قدمناه من تعارض العمومين.

فأما المغرب فهل يسلم على ركعة، ويدخل مع الإِمام، أو يشفعها؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (١):

أحدهما: أنه يسلم على ركعة [ويدخل مع الإِمام] (٢) وهو قول ابن القاسم في الكتاب.

والثاني: أنه يشفعها بركعة ويسلم، وهو نص ابن حبيب فيما إذا أقيمت عليه بعد الإحرام، وقبل أن يصلي شيئًا، فقال: يأتي بركعتين ويسلم؛ فمن باب أولى [وأحرى] (٣) إذا أقيمت عليه بعد أن صلى منها ركعة.

وهو ظاهر قوله في المدونة في صلاة النافلة، وهو نص قول ابن القاسم، وأشهب في "المجموعة" (٤).

وقد اختلف قول ابن القاسم [فيها] (٥).

[وأما إذا] (٦) أقيمت بعد أن صلى منها ركعتين هل يقطع أو يأتي


(١) انظر: المدونة (١/ ٨٧).
(٢) سقط من أ.
(٣) زيادة من ب.
(٤) انظر: النوادر (١/ ٣٢٩، ٣٣٠)، والبيان والتحصيل (١/ ٢٢٢).
(٥) سقط من أ، جـ.
(٦) في أ: فأما إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>