للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثلاث فيسلم؟

فالمذهب على قولين (١):

أحدهما: أنه يأتي بثلاث ويسلم ويخرج.

وهو قول ابن القاسم في بعض روايات "المدونة"، وهي رواية أحمد ابن سليمان، وعليها اختصرها أكثر المختصرين.

والثاني: أنه يُسَلِّم ما لم يركع في الثالثة، فإنه يتمها ويسلم ويخرج.

وهذا كله إذا لم يخش فوات الركعة كما قدمناه في التقسيم، فإن كان غيرها مثل أن يدخل في صلاة الظهر، ثم أقيمت عليه صلاة العصر، هل يعتبر فيها فوات الركعة، أو فوات جميع الصلاة؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يتمادى ما لم يخش فوات الركعة، فإذا خشى قطع على وتر، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٢) [وغيرها] (٣).

والثاني: [أن المعتبر] (٤) فوات جميع الصلاة؛ فليتمادى ما لم يخش أن يسلم الإِمام من صلاته، وتفوت جميع الصلاة.

وهو قول مالك، وابن القاسم في "العتبية" (٥).

والثالث: أنه يتمادى على صلاته، ويخفف حتى يتمها، فإذا أدرك شيئًا مع الإِمام دخل معه وصلى، فإن لم يدرك شيئًا صلى لنفسه.


(١) المدونة (١/ ٨٧).
(٢) المدونة (١/ ٨٧، ٨٨).
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: أن يعتبر.
(٥) البيان والتحصيل (١/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>