للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بامرأته في جماعة، وأقل الجمع اثنان -على رأي بعض أهل الأصول (١).

وإن قلنا: إن الإناث لا يندرجن تحت خطاب الذكران إلا بقرينة أو بدليل: فإنه يعيد في جماعة؛ لأنه بمنزلة من صلى وحده [والحمد لله وحده] (٢).


(١) سيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله.
(٢) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>