للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيده] (١) من عوض شيئه في العين والطعام، وهو نص قوله في المدونة في العين والطعام مثله؛ لتساويهما في ربا النساء على هذا الوجه [وكلا] (٢) النقدين لا يجوز فيهما الخيار، وهو نص قول أشهب في غير المدونة في الطعام، وهو اختيار الشيخ أبي عمران في العين والطعام.

والثاني: أن ذلك جائز، وهو نص "المدونة" في الطعام ويلزم مثله في العين؛ لشمول العلة لهما جميعًا.

ولا فرق في هذين القولين بين أن يكون [يتصرف] (٣) المودع لنفسه أو لربها.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن [يتصرف] (٤) فيها لنفسه: فيجوز لربها أخذ ما عوض عليه المتعدي، وبين أن يتصرف فيها لربها: فلا يجوز له الرضا بذلك لما فيه من الخيار، وهو [قوله] (٥) في "كتاب ابن المواز".

فإذا جاز له [أخذها] (٦) إذا تصرف فيها لنفسه هل يفتقر أخذها إلى رضا المتعدي أم لا؟

قولان: وظاهر قوله في "كتاب محمد": اعتباره، وظاهر "المدونة" أن أخذها لا يفتقر إلى رضا المتعدي؛ لأن أخذها منه نكاية عليه؛ لئلا يصل بتعديه إلى ما يريده، وهو نص "المدونة" في "كتاب السلم الثاني" و"كتاب الوكالة".


(١) في أ: من يده.
(٢) في أ: فكذا.
(٣) في أ: يصرف.
(٤) في أ: يصرف.
(٥) في أ: قول.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>