للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إن كان بعد الغيبة، وكان ذلك بمحفر البينة: كان القول قوله أيضًا.

فإن كان وحده: فلا يقبل قوله فيه، ويكون له الخيار إن شاء أخذه كذلك وإن شاء نقض البيع.

فإن وجده على وفق الصفة فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يجد الزيادة في العدد.

والثاني: أن يجد النقصان منه.

فإن وجد الزيادة في العدد؛ مثل أن يشتري عدلًا على أن فيه خمسين ثوبًا: فقد قال مالك في المدونة: يرد جزءًا من اثنين وخمسين جزءًا من الثياب.

قلت: فإن كان جزءًا من اثنين وخمسين ثوبًا لا يعتدل أن يكون ثوبًا كاملا؛ يكون أقل من الثوب، أو أكثر من الثوب كيف يصنع؟

قال مالك: منذ حين أرى أن يرد جزءًا من اثنين وخمسين جزءًا.

ثم أعدته عليه؛ فسألته عنه كيف يرد؟

قال: يرد ثوبًا كأنه عيب وجده فيرده به.

قلت لمالك: أفلا يقسمها على الأجزاء؟

فقال: لا وانتهزني، ثم قال: إنما يرد ثوبًا كأنه عيب وجده في ثوب فرددته، فلم أر فيما قال لي مالك آخرًا أن يجعله معه شريكًا.

قال ابن القاسم: وأنا أرى قوله الأول أعجب إليَّ. فهذا نص قوله في "المدونة".

وقد اختلف المتأولون والشارحون في هذه المسألة في موضعين:

<<  <  ج: ص:  >  >>