وكذلك إن كان بعد الغيبة، وكان ذلك بمحفر البينة: كان القول قوله أيضًا.
فإن كان وحده: فلا يقبل قوله فيه، ويكون له الخيار إن شاء أخذه كذلك وإن شاء نقض البيع.
فإن وجده على وفق الصفة فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يجد الزيادة في العدد.
والثاني: أن يجد النقصان منه.
فإن وجد الزيادة في العدد؛ مثل أن يشتري عدلًا على أن فيه خمسين ثوبًا: فقد قال مالك في المدونة: يرد جزءًا من اثنين وخمسين جزءًا من الثياب.
قلت: فإن كان جزءًا من اثنين وخمسين ثوبًا لا يعتدل أن يكون ثوبًا كاملا؛ يكون أقل من الثوب، أو أكثر من الثوب كيف يصنع؟
قال مالك: منذ حين أرى أن يرد جزءًا من اثنين وخمسين جزءًا.
ثم أعدته عليه؛ فسألته عنه كيف يرد؟
قال: يرد ثوبًا كأنه عيب وجده فيرده به.
قلت لمالك: أفلا يقسمها على الأجزاء؟
فقال: لا وانتهزني، ثم قال: إنما يرد ثوبًا كأنه عيب وجده في ثوب فرددته، فلم أر فيما قال لي مالك آخرًا أن يجعله معه شريكًا.
قال ابن القاسم: وأنا أرى قوله الأول أعجب إليَّ. فهذا نص قوله في "المدونة".
وقد اختلف المتأولون والشارحون في هذه المسألة في موضعين:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute