للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففيه تفصيل [أما الزوج] (١) فلا تخلو زوجته من أن تكون حرة أو أمة، فإن كانت حرة قضى له بغسلها باتفاق المذهب.

فإن كانت أمة فهل يقضى له [بغسلها] (٢) أم لا؟

فالمذهب على قولين (٣):

أحدهما: أنه لا يقضى للزوج بذلك وغسلها لسيدها، وهو قول سحنون (٤).

والثاني: أنه يقضى له بغسلها، ويقدم على السيد وهو اختيار اللخمي.

فوجه قول من فرق بين الحرة والأمة: أن الحرة غسلها إلى النساء دون أوليائها، فكان الزوج أحق منهن.

بخلاف الأمة، فإن غسلها [لسيدها] (٥)، إلا أن للزوج [منازعته] (٦) [ويبدي] (٧) بالزوجية، والسيد [يبدي] (٨) بالملكية، فلهذا إذا وقع الخلاف فيمن يقدم منهما على الآخر.

والذي اختاره اللخمي [أصح و] (٩) أسعد بظاهر الكتاب، وأحرى على أصول المالكية، وذلك أنها ماتت والعصمة قائمة بينهما، وبين زوجها، وماتت على أصل الإباحة، والسيد لا يحل له الاستمتاع بشيء


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: بها.
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٨٦).
(٤) المصدر السابق.
(٥) في الأصل: سيدها.
(٦) في أ: منازعة.
(٧) في أ: ويدلي.
(٨) في أ: ويدلي.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>