للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها, ولا الالتذاذ بها، وماتت وهي محرمة عليه، [وكونها] (١) ماتت [وهي] (٢) في ملكه [لا يكتفي به] (٣) في إباحة الغسل حتى ينضم إليه الوصف الآخر؛ وهي الإباحة، وإلا فقد تكون أمته أخته من الرضاعة، فإذا ماتت أيكون الملك يبيح له غسلها إذا ماتت، وذلك لا نقول به.

وإن مات الزوج، وكانت زوجته أمة: فاختلف فيها على قولين:

أحدهما: أنه يقضى [لها] (٤) بغسل زوجها -حرًا كان أو عبدًا-[وهو قول محمَّد بن المواز] (٥).

والثاني: أنه لا يقضى لها بغسله، وأولياؤه أولى منها لكونها أجنبية، وهو قول سحنون، والتوجيه ما قدمناه في الزوج.

وأما إذا كان للزوج أولياء، وكانوا عجزوا فأرادوا أن يجعلوا ذلك إلى غيرهم من الأجانب: فلا خلاف في هذا الوجه أن الزوجة أحق به ويقضى لها بغسله قولًا واحدًا، ولا اعتبار ببقاء العدة، وانقضائها، وأن ذلك لا يمنع حقها من الغسل، مثل أن [تضع] (٦) بفور وفاته، وتزوجت من ساعتها، وكذلك إذا تزوج هو أختها حين وفاتها: فلا يسقط ذلك ما وجب له من غسلها, ولا أعرف في المذهب [نص خلاف] (٧) في ذلك.

والوجه الثاني: إذا مات من مات منهما بعد الطلاق فلا يخلو


(١) في أ: وكونه.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: توضع.
(٧) في أ: نصًا خلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>