للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطلاق] (١) من أن يكون بائنًا أو رجعيًا [فإن كان بائنًا أو رجعيًا] (٢)، وقد انقضت العدة: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز [لواحد] (٣) منهما غسل صاحبه.

وإن كان رجعيًا ولم تنقض العدة: فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] (٤):

أحدهما: [أنه لا يجوز أن يغسل واحد منهما الآخر] (٥).

والثاني: أنهما يتغاسلانه ما لم تنقض العدة.

وهي رواية ابن نافع عن مالك.

وينبني الخلاف: على الخلاف في الرجل، هل يجوز له أن ينظر إلى محاسن زوجته إذا طلقها طلاقًا رجعيًا أم لا؟

فعلى قولين:

أحدهما: أنه يجوز له أن ينظر إلى محاسنها في العدة، ويجوز له أن يغسلها إذا ماتت.

والقول الآخر: أنه لا يجوز له النظر إلى شيء منها؛ فلا يجوز له أن يغسلها.

والقولان لمالك في "كتاب إرخاء الستور"، و"كتاب العدة" من "المدونة" [والحمد لله وحده] (٦).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: أنهما لا يتغاسلان، وهو مذهب المدونة.
(٦) ذيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>