للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمعهما.

وان أنفق العشرة التي اقتضى قبل أن يحول الحول على الفائدة، فهل يزكي أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه لا يزكي، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يزكي، وهو قول أشهب.

وعلى القول بأنه لا يزكي؛ لأن الحول لم يجمعهما، فإن اقتضى بعد ذلك عشرة أخرى، فإنه يزكي الآن عن ثلاثين دينارًا؛ لأنك إذا أضفت الفائدة إلى العشرة التي اقتضاها من الدين آخرًا كان نصابًا، وإن أضفت اقتضاء الأولى إلى الثانية كان نصابًا، فخرج عن مجموع ذلك أن العشرة الفائدة تزكي على كل حال؛ لأن الفائدة [التي] (١) مع الاقتضاء تضم إلى ما كان آخرًا، ولا تضم إلى ما كان أولًا على المشهور [لأن عبد الملك يقول: أن الفائدة الآخرة ترد إلى ما كان أولًا كفوائد المواشي وهو نقل اللخمي] (٢).

والاقتضاء تضم الأولى إلى الآخرة حتى يكمل النصاب فيزكي [ثم] (٣) ما اقتضاه بعد ذلك من قليل أو كثير [فإنه يزكيه] (٤).

وهذا محصول هذه المسألة، وبالله التوفيق [والحمد لله وحده] (٥).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>