للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب لو ضم إلى تلك الفائدة: فلا زكاة عليه اتفاقًا؛ لأن الدين والفائدة لم يجمعهما ملك، ولم يجمعهما حول.

فلو جمعهما ملك، ولم يجمعهما حول؛ مثل أن يفيد عشرة، ثم اقتضى عشرة، ثم أنفق العشرة الفائدة قبل حولها: فلا زكاة عليه.

فإن خلل [الاقتضاء] (١) فوائد [مثل أن يقتضي من الدين شيئًا] (٢) ثم أفاد ثم اقتضى أيضًا: فلا يخلو ما يقتضيه أولًا من أن يكون نصابًا، أو دون النصاب.

فإن اقتضى نصابًا: فإنه يزكيه ثم إن أفاد [بعده] (٣) عشرة دنانير، فحال الحول وهي عنده، فإن بقى بيده النصاب الذي اقتضاه من الدين حتى تم حول الفائدة، فإنه يزكيها اتفاقًا.

وإن [استنفقها] (٤) قبل تمام حول الفائدة: فهل يزكي الفائدة إذا تم حولها أم لا؟ فعلى قولين:

أحدهما: أنه لا يزكيها ولا شيء عليه فيها، وهو قول ابن القاسم؛ لأن الحول لم يجمعهما.

والثاني: أنه يزكيها؛ لأن الحول قد جمعهما، وهو قول أشهب.

فإن كان [ما اقتضاه أولًا] (٥) دون النصاب؛ مثل أن يقتضي عشرة ثم أفاد عشرة، فإن بقيت العشرة التي اقتضى بيده حتى حال الحول على العشرة الفائدة، فإنه يزكي عن عشرين اتفاقًا؛ لأن الملك والحول


(١) في أ: القضاء.
(٢) في أ: مثلًا من شيء.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: أنفقها.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>