للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر قوله في ["كتاب الصيد" و"كتاب] (٧) الذبائح" أنها تفتقر إلى الزكاة، وظاهر قوله في هذا الكتاب أنها لا تفتقر إلى الزكاة، وإليه ذهب القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب.

واختلف في أكل ما عُولِجَ بماء نجس كالزَّرع إذا سُقِيَ بماء نجس أو لبن ماشيته [شربت] (١) ماء نجسا، وطهارة بولها: على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه يؤكل، وأن بول ما شرب من ذلك الماء طاهر، وهو ظاهر قول مالك في مسألة غَسْل النجس في [كتاب] (٢) الوضوء (٣).

والثاني: أنه نجس ولا يؤكل، وأن ذلك البول نجس, وهو ظاهر قول مالك في كتاب البيوع الفاسدة (٤) , لأنه منع هناك بيع العذرة ليزبل به الزرع [وامتنع من البيع منع أكل ما نبت فيه الزرع أو البقل] (٥) وهو نص المذهب في غير "المدونة".

وسبب الخلاف: اختلافهم في متقلبات الأعيان، هل ينقلب الحكم بانقلابها أم لا؟

وعلى هذا الأصل ينبني الخلاف في عرق السكران، وبول الجلالة من الأنعام ولبنها، وبول ماشية شربت ماء نجسًا ولبنها، والحمد لله وحده.

...


(١) في ب: إذا سقيت.
(٢) سقط من ب.
(٣) المدونة (١/ ٢١).
(٤) المدونة (٩/ ١٦٠).
(٥) في ب: والمنع من البيع معنى لا يحل ما ينبت من زرع وبقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>