للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا زهوق النفس في الماء خاصة، فانظر هل هو وصف يصلح أن يكون مناطًا للحكم، [وأي] (١) مناسبة بينهما؟ [وهو] (٢) مما ينبغي للناظر أن يتأمله، ولا يُنْتَفَعُ فيه بالتقليد.

فالجواب عن الوجه الثاني -وهي أن تكون تلك الدابة مما ليس لها دم سائل من خشاش الأرض وهوامها مثل الزنبور، والعقرب، والخنفساء، وما أشبه ذلك إذا ماتت في ماء أو طعام [هل يؤثر موتها في فساده: أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من المدونة بعد الاتفاق أنها إذا ماتت في ماء أو طعام] (٣)، ولم تنزلع ولا تمزقت فيه أجزاؤها ولا تقطعت أوصالها، ولا طال مكثها فيه: أنه طاهر ويؤكل الطعام، كما لا اختلاف فيه إذا تغير الماء وتزلعت فيه وغلب عليه أن له حكم المضاف، ولا يستعمل في تطهير، وهل هو نجس أم لا؟.

فإنه يتخرج من ["المدونة"] (٤) على قولين منصوصين في المذهب [على ما] (٥) قدمناه:

أحدهما: أنه يتنجس, وهو ظاهر قوله في "كتاب الذبائح".

والثاني: أنه لا يتنجس, وهو ظاهر قوله في [أول] (٦) كتاب الوضوء، وينبني الخلاف على الخلاف فيما ليس له نفس سائلة؛ هل يفتقر إلى الزكاة أم لا؟ (٧)


(١) في أ: وإلى.
(٢) في ب: وهذا.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: الكتاب.
(٥) في ب: كما.
(٦) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>