للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان قائمان من "المدونة" (١):

[أحدهما: أنه نجس ولا يستعمل وهو قوله في المدونة] (٢): في مراجل برقة: إذا ماتت فيها [الفأرة] (٣) فلا يتوضأ به، ولا بأس أن تُسْقى منه الماشية، فعلى هذا يستعمل في جميع العادات كالعجين والطبخ [ولا عبرة بتفريق من فرق بين استعمالها في الماشية واستعمالها في العجين والطبخ] (٤)؛ لأن ما شربته الماشية مستهلك لا يقع به الانتفاع كالكلب في ذاته [ق/ ٦ ب].

أصل ذلك العَسَل الذائب إذا ماتت فيه الفأرة؛ إذ ذلك لا تقوم به الحجة؛ لأن الانتفاع به قد حصل على أي وجه أردت، وأدنى حاله أن يكون طاهرًا غير مطهر.

والقول الثاني: أنه طاهر، وهو أصل مذهب مالك في الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة، ولم تغيره، غير أن مالكًا رحمه الله فرق بين حلول النجاسة في الماء [وبين] (٥) موت الدابة في الماء؛ فرأى أن الماء لا يتنجس بحلول النجاسة فيه إلا بعد حصول وصف آخر؛ وهو حصول تغير أحد الأوصاف.

ورأى في موت الدابة في الماء أنه نجس من غير اعتبار بتغيير الأوصاف.

فإذا بحثت عن المعنى الموجب لنجاسة الماء لم يبق بعد السَّبْر والتَّقْسِيم


(١) المدونة (١/ ٢٥) حيث قال: وسئل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدّابة فتموت فيه؟ قال: لا يتوضأ به، ولا يشرب منه، قال: ولا بأس أن تسقى منه الماشية.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: شاة.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>