للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستعمل أيضًا في العبادات، ولا في العادات، وهو قوله في "النوادر" (١).

وإنما فرق بين البئر القليلة الماء والكثيرة؛ لأنَّ القليلة الماء مادتها ضعيفة، والميتة قد تَزَلَّعَتْ (٢) فيها، وأجزاؤها مخالطة لأجزاء الماء، ولم يكن لها من القوة بحيث تدفع عن نفسها، ولهذا قال: ينزف حتى تصفى، والكثيرة الماء بخلافها.

فإن أخرجت حين ماتت ولم تتغير: فَيُنْزَفُ منه قدر ما يطيب النفس، ثم يستعمل، ويُجْتَنَبُ استعماله قبل النَّزْف في العادات والعبادات [عند مالك] (٣) على سبيل الاستحسان.

وقد قال مالك في "المدونة" (٤): ولا بأس أن تسقي الماشية منه.

فإن كان الماء راكدًا لا مادة له كالمواجل والمصانع التي يكون [فيها] (٥) ماء السماء تقع فيه الوزغة، أو الفأرة فتموت فيه: فلا يخلو [الماء] (٦) من [أحد] (٧) وجهين:

إما أن تتغير له أحد الأوصاف أم لا.

فإن تغيرت له أحد الأوصاف فإنه ماء نجس باتفاق المذهب، وينزف كله بالاتفاق، ويغسل منه المحل على الخلاف، إلا ما وقع لابن وهب في كتاب ابن سحنون من أنه ينزع منه حتى يطيب، فإن لم [ق/ ١١ أ] يتغير له وصف من الأوصاف، فهل هو نجس أو طاهر؟


(١) في النوادر (١/ ٧٧، ٧٨).
(٢) تزلعت: تشققت وتكسرت.
(٣) سقط من ب.
(٤) المدونة (١/ ٢٥).
(٥) في أ: فيه.
(٦) ساقطة من أ.
(٧) في أ: إحدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>