للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها ما يرجع إلى فساد العقيدة، ومنها ما يرجع إلى الأخلاق الذميمة.

فأما ما يرجع إلى فساد العقيدة كالقدرية، والإباضية، والحرورية: فاتفق المذهب أنه لا يصلى على موتاهم ابتداء، فإذا خيف عليهم أن يضيعوا هل يصلى عليهم أم لا؟

فالمذهب على قولين من المدونة من كتاب الصلاة.

أحدهما: أنه لا يصلي عليهم أصلًا، وإن ضاعوا.

وهو قول مالك في "مختصر ما ليس في المختصر"، وهو ظاهر قوله في "المدونة" (١): ولا يصلي خلف أهل الأهواء لا [جمعة] (٢) ولا غيرها إلا أن يكون الإمام من أهل الأهواء، واتقيته على نفسك فإنك تصلي، وتعيدها ظهرًا أربعًا.

والثاني: أن ترك الصلاة [عليهم] (٣) أدب لهم، فإن خيف عليهم أن يضيعوا صلى عليهم.

وهو مذهب سحنون، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٤) حيث قال: إن صلى خلفه أعاد الصلاة في الوقت.

وسبب الخلف: هل يَكفُرُون بمآل قولهم أم لا؟ فمن رأى أنهم


(١) انظر: المدونة (١/ ٨٤).
(٢) في أ، ب: جماعة.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: المدونة (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>