للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت مجهولة، كانت بمنزلة ما لو دخل بهما جميعًا.

فإن لم يدخل واحدة [منهما] (١)، ففي المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أنه يختار أيتها شاء، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يفارقهما جميعًا، وهو قول بعض الرواة في "المدونة".

والثالث: أنه يمسك الابنة ويفارق الأم، وهو قول أشهب في أول "كتاب النكاح الثالث".

وسبب الخلاف بين ابن القاسم وبين بعض الرواة: اختلافهم في الاستدامة، هل هي كالإنشاء أم لا؟

فبعض الرواة يقول: إنها كالإنشاء، وابن القاسم يقول: لا.

والخلاف بين ابن القاسم وأشهب ينبني على الخلاف في العقد الفاسد، هل [هو] (٢) شبهة تؤثر أو لا؟

فأشهب يقول: نعم، وابن القاسم: اضطرب قوله، وقد قال في باب المجوسي يسلم وعنده عشر نسوة: أن الابنة التي أرسلها لا تحل لآبائه [ولا لأبنائه بناءً] (٣) على أن شبهة العقد الفاسد تؤثر، وقوله مضطرب كما ترى والله أعلم [والحمد لله وحده] (٤).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: له.
(٣) سقط من أ.
(٤) زيادة من ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>