للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبب الخلاف: المجتهد، هل يعذر باجتهاده أم لا؟

والجواب عن الوجه الثاني: إذا أسلم وعنده امرأتان من ذوات المحارم، فلا يخلو من أن تكونا أختين أو تكونا أمًا وابنتها.

فإن كانتا أختين، فهل له أن يختار واحدة منهما أو يفارقهما جميعًا [فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن له أن يختار واحدة منهما ويفارق الأخرى كالأجنبيات سواء وهو قول مالك الذي عليه أكثر أصحابه.

والثاني: أنه فارقهما جميعا] (١) ويتزوج بعد ذلك أيتها شاء، وهو قول ابن الماجشون، وخالفه في ذلك جميع أصحاب مالك رضي الله عنهم أجمعين.

فإن كانتا أمًا وابنتها، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يدخل بهما جميعًا.

أو لا يدخل بواحدة منهما.

أو دخل بواحدة.

فإن دخل بهما: فارقهما جميعًا، ولا تحل له واحدة منهما أبدًا.

فإن دخل بواحدة [منهما] (٢)، فلا يخلو من أن تكون معلومة أو مجهولة:

فإن كانت معلومة فإنه يبقى معها إن كانت الابنة بلا خلاف، وإن كانت الأم فعلى الخلاف.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>