للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك شريعة غير معقولة المعنى قال: لا شيء لهن من الصداق؛ ولأنه فراق مغلوب عليه.

وأما اختلافهم في الفراق، هل هو فسخ أو طلاق؟ فينبني أيضًا على أصلٍ آخر، وهو المخير بين شيئين، هل يعد مختارًا لما ترك أم لا؟

فإن اختار منهن أربعًا، فوجدهن من ذوات [المحارم] (١)، هل له الخيار والاختيار في البواقي أم لا؟ فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يوقع عليهن الطلاق حين اختار منهن.

والثاني: أن يسرحهن من غير [طلاق] (٢).

فإن طلقهن حين اختار منهن: فلا إشكال أنه لا سبيل له إليهن سواء تزوجن أم لا.

إذا كان ذلك قبل البناء أو بعده، وانقضت العدة.

فإن سرحهن من غير أن يوقع عليهن طلاقا، فهل له أن يختار منهن أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن له أن يختار منهن أربعًا ما لم يتزوجن، وهو قول عبد الملك بن الماجشون.

والثاني: أن له أن يختار [منهن] (٣)، وإن تزوجن ودخل بهن أزواجهن، [ويفسخ نكاحهن] (٤)، وهو قول ابن عبد الحكم.


(١) في ع، هـ: محارمه.
(٢) في هـ: أن يوقع عليهن الطلاق.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>