للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أن لكل واحدة منهن نصف صداقها، وهو قول ابن حبيب.

والثالث: أن لكل واحدة منهن خُمس صداقها، وهو قول ابن الموَّاز.

وهكذا اختلفوا في الفسخ فيهن بطلاق أو بغير طلاق.

فابن حبيب يقول: إنه بطلاق.

وابن القاسم يقول: بغير طلاق، وله قول آخر مثل قول ابن حبيب، والقولان قائمان من "المدونة".

وقد قال فيما إذا أسلم قبل البناء، وقد قبضت صداقها في أرض الحرب: إن الزوج مخير بين أن يدفع [لها] (١) الصداق ويدخل، فإن أبى فُرِّق بينهما وكانت تطليقة، وهو نص "المدونة"، وفي كلا المسألتين أنَ الفراق باختياره.

وسبب الخلاف: اختلافهم في عقود الكفار وأنكحتهم في الشرك، هل هي صحيحة أو فاسدة؟

فمن رأى [أنها صحيحة قال: لها نصف الصداق على قول من يرى أنه طلاقه وقع بالاختيار وخمس الصداق على قول من اعتبر ما يجب عليه، بفراق جميعهن ومن رأى] (٢) أن أنحكتهم فاسدة، وإنما جوزها الشرع إذا أسلما جميعًا على الصفة التي إذا وقع [عليها] (٣) [في] (٤) الإِسلام،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>