للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالألف أو تفارق.

فإن نكل الزوج: لزمه ألفان.

وهذا فيما بينه وبين الزوجة، لأن يمينه [لها] (١) يمين تهمة [لا ترد] (٢).

واختلف هل للزوج أن يُحلِّف الرسول أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن له أن يحلفه فإن نكل غرم الألف الزائدة، وهو قول أصبغ.

والثاني: أنه لا يمين له عليه؛ لأنه أقر أنه تعدى وافتات عليه في الزيادة، والحمد لله وحده.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>