للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فإن] (١) لم يعلم حتى دخل بها: كان لها صداق المثل.

وإن كان صداق مثلها ألفا: لم يكن لها على الزوج ولا على الوكيل غير ذلك.

وإن كان صداق مثلها ألفين: حلفت واستحقت، لأن الرسول أتى بما لا يشبه.

واختلف فيمن يستحق الألف الزائدة، على قولين:

أحدهما: أنها تستحقها على الوكيل، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنها تستحقها على الزوج، وهو قول عبد الملك.

فإن نكلت عن اليمين، سقطت مقالتها عن الزوج، لأن يمينها على الزوج [يمين] (٢) [يهمه] (٣) لا [ترد] (٤)، وترجع مقالتها على الرسول؛ لأنها تدعي عليه التحقيق.

فإن حلف برئ، [وإن] (٥) نكل غرم الألف الزائدة.

وأما الوجه الرابع من أصل التقسيم: إذا شهدت البينة [للزوجة] (٦) بألفين، وقال الرسول: بذلك أمرني، وقال الزوج: إنما أمرته بألف، ولا بينة [له] (٧)؛ فإن الزوج يحلف، وتكون الزوجة بالخيار بين أن ترضى


(١) في أ: وإن.
(٢) سقط من أ.
(٣) في هـ: شبهة.
(٤) في أ، جـ: ترجع.
(٥) في أ: فإن.
(٦) في أ: للزوج.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>