للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء لها على الوكيل؛ لأنها [صدقته] (١)، والزوج جحدها الألف الزائدة.

فإن أقر المأمور بالتعدي بعد البناء بها: غرم الألف الزائدة للزوجة، ثم لا يرجع بها على الأمر.

وأما [الجواب عن] (٢) الوجه الرابع: إذا علمت المرأة قبل الدخول أن وكالة الزوج كانت بألف، ولم يعلم الزوج بزيادة الوكيل حتى دخل بها، لم يكن لها إلا ألف.

وأما [الجواب عن] (٣) الوجه الخامس: إذا علم الزوج أنها لم ترض إلا بألفين والزوجة لم تعلم بما أمر به الزوج: كان لها ألفان؛ لأن الزوج على ذلك دخل.

وأما الوجه الثالث من أصل التقسيم: إذا كان للزوج بينة دونها، مثل أن يدعي الزوج ألفا، وشهدت له البينة بذلك، وساعده الوكيل، والزوجة تدّعي ألفين، ولا بينة لها عليه، وكان ذلك قبل [الدخول] (٤): فإنها تبدأ باليمين وتحلف على ما قالت، ويكون [الزوج] (٥) بالخيار بين أن يغرم ألفين أو يفارق.

فإن نكلت وحلف الرسول: كان لها ألف.

[فإن] (٦) نكل الرسول فرق بينهما إلا أن يرضى الزوج [بالألفين] (٧).


(١) في أ: صدقة.
(٢) سقط من أ، ع.
(٣) سقط من أ، ع.
(٤) في ب: البناء.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: وإن.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>