للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عالم، فرضي بذلك ودخل".

وكذلك الجواب عن الوجه الثاني: إذا علمنا جميعًا، ولم يعلم واحد منهما بعلم الآخر حتى دخل بها: أنه يكون لها الألفان أيضًا، وهو ظاهر "المدونة"؛ لأنه علم بزيادة المأمور وتعديه قبل الدخول.

فإذا دخل بعد العلم، كان ذلك منه رضا بتلك الزيادة، من غير اعتبار بالمرأة أن تكون عالمة بعلمه.

وقال بعض المتأخرين: والقياس أن يكون لها الألف وخمسمائة [لأن علمها] (١)، بانفرادها إذا لم تعلم بعلمه يوجب [لها] (٢) الألف، وعلمه بانفراده إذا لم يعلم بعلمها يوجب لها الألفين؛ لأنها تقول: إنما رضيت بالألف، ولا علم لي برضاه بألفين، ولو علمت ذلك لم أرض بألف، والزوج يقول: رضيت بألفين ولا علم عندي برضاها بألف، ولو علمت ذلك لم أرض بألفين، فتساوت الدعاوى [فوجب] (٣) أن تقسم الألف بينهما، والذي قاله فيه نظر.

وأما [الجواب عن] (٤) الوجه الثالث: إذا لم يعلم واحد منهما بفعل الآخر، لا الزوج علم بزيادة وكيله، ولا الزوجة علمت بأن الزوج إنما أذن بالألف خاصة حتى دخل، فليس لها على الزوج إلا الألف خاصة، لأنه على ذلك دخل، ولا عنده بالزيادة [علم] (٥)، وقال في "المدونة": ولا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: ووجب.
(٤) سقط من أ، ع.
(٥) في أ: علم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>