للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كثر] (١) كثرت توابعه ويستضر بذلك الزوج.

وهذه العلة: أسعد بظاهر [الكتاب] (٢)، لقوله: لا أرضى أن يكون صداقي ألفين، وذلك يشعر بكثرة المؤنة لا [تقليل] (٣) المنة.

وإن كان اختلافهما بعد الدخول، فلا يخلو ذلك من خمسة أوجه:

أحدها: أن يعلما جميعًا، الزوج والمرأة، وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه.

والثاني: أن يعلما جميعًا، ولم يعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه.

والثالث: ألا يعلم واحد منهما بفعل الآخر.

والرابع: أن يعلم الزوج بزيادة الألف، وأنها ما رضيت إلا بألفين.

والخامس: أن تعلم المرأة أن الزوج لم يرض إلا بالألف، وبه أمر الوكيل.

[فأما] (٤) الوجه الأول: إذا علما جميعًا، وعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه، مثل أن يعلم الزوج أن المرأة ما رضيت إلا بألفين، وعلم أنها علمت بعلمه، وتعلم الزوجة أن الزوج لم يرض إلا بالألف، وعلمت أنه علم بعلمها: كان لها ألفان؛ لأن الزوجة تقول: "أنا قد علمت أنه ما أمره إلا بالألف، ولم أرض [أنا] (٥) أن أبيع سلعتي إلا بألفين، وهو بذلك


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: المدونة.
(٣) في جـ: قلة، وفي ب، ع: تقليد.
(٤) في أ: وأما.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>