وهو أن تكون المساقاة قبل الإزهاء لارتفاع الضرورة؛ إذ به يحل البيع فإذا جاز البيع منعت المساقاة.
وأمَّا الأصل الثاني -وهو ما ليس له ساق ثابت يجني من أصله كالزرع، وقصب السكر، والبصل واللفت، وسائر المقاني، فقد اختلف في جواز مساقاته على ثلاثة أقوال:
أحدهما: جواز مساقاته جملة بلا تفصيل، وهو قول ابن نافع.
والثاني: أنه لا تجوز فيه المساقاة جملة بلا تفصيل بين أن يعجز أو لا يعجز.
والثالث: التفصيل بين أن يعجز أو لا يعجز.
فإن عجز عنه صاحبه جازت فيه المساقاة.
وإن لم يعجز عنه لم تجز المساقاة، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
فعلى القول بجواز المساقاة على هذا التفصيل، فلجوازه ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون ذلك بعد ظهوره من الأرض، وإن كانت معينًا فيها، لم يجز لعدم شبهيته بالأصول قبل الإثبات.
والشرط الثاني: أن يكون ذلك قبل أن يحل فيه البيع لما تقدم.
والشرط الثالث: أن يعجز عنه صاحبه عجزًا ينعدم فيه لو ترك، فإن لم يوجد العجز لم يجز.
والأصل الثالث من أصل التقسيم: وهو ما يجز ويخلف؛ كالموز، والقصب، وسائر البقول، هل تجوز فيه المساقاة أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن مساقاتها لا تجوز بوجه، وهو مذهب "المدونة"، وهو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute